من النقل عن « 1 » أهل البيت عليهم السلام .
وعن الثالث : بالمعارضة بما قلناه أوّلا .
مسألة : فإذا بلغت ستّا وعشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف
. أمّا عندنا : فلأنّه النصاب . وأمّا عند المخالف : تجب إلى ستّ وثلاثين ، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون ، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا وأربعين ففيها حقّة ، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ، ثمَّ ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ ستّا وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثمَّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ، ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك .
روى الجمهور عن أبي بكر لمّا كتب لأنس حين وجّهه « 2 » إلى البحرين : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستّين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الأحاديث « 4 » .
مسألة : قال علماؤنا : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة
أخذ من كلّ أربعين بنت لبون ، ومن كلّ خمسين حقّة بالغا ما بلغ ، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات
هامش
« 1 » خا ، ق وح : من .
« 2 » أكثر النسخ : أنفذه .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 الحديث 1567 . سنن النسائيّ 5 : 18 ، سنن الدار قطنيّ 2 :
113 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 85 . في البخاريّ والدار قطنيّ والبيهقيّ : طروقة الجمل .
« 4 » يراجع : ص 79 - 81 .