تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مائة وثلاثين حقّتان وشاتان ، وفي مائة وخمس وثلاثين حقّتان وثلاث شياه ، وفي مائة وأربعين حقّتان وأربع شياه ، وفي مائة وخمس وأربعين حقّتان وابنة مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، ثمَّ تستأنف الفريضة فتجب في الخمس شاة ففي مائة وستّين ثلاث حقاق وشاتان ، وفي مائة وخمس وستّين ثلاث حقاق وثلاث شياه ، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وابنة مخاض ، وفي مائة وستّ وثمانين ثلاث حقاق وابنة لبون ، وفي مائة وستّ وتسعين أربع حقاق ، وفي كلّ مائتين أربع حقاق هكذا ثمَّ تستأنف الفريضة « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور في حديث أبي بكر : فإذا بلغت مائة وعشرين وزادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون ، وفي كلّ خمسين حقّة « 2 » . وفي حديث آخر : فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « . إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » « 4 » . ومثله في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج « 5 » ، وزرارة عنهما عليهما السلام « 6 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 151 ، بدائع الصنائع 2 : 27 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 98 ، شرح فتح القدير 2 : 128 ، المغني 2 : 446 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 488 ، حلية العلماء 3 : 36 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، المجموع 5 : 400 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 319 - 320 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 18 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 113 الحديث 2 ، سنن البيهقيّ 4 : 85 . « 3 » سنن أبي داود 2 : 98 الحديث 1570 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 116 الحديث 4 ، سنن البيهقيّ 4 : 91 . بتفاوت يسير في الجميع . « 4 » التهذيب 4 : 20 الحديث 52 ، الاستبصار 2 : 19 الحديث 56 ، الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 . « 5 » التهذيب 4 : 21 الحديث 53 ، الاستبصار 2 : 19 الحديث 57 ، الوسائل 6 : 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4 . « 6 » التهذيب 4 : 21 الحديث 54 ، الاستبصار 2 : 20 الحديث 58 ، الوسائل 6 : 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 3 .