ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار « 1 » إلَّا أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها وكبيرها » « 2 » .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في خمس قلائص « 3 » شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث « 4 » ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّ وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين [ فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ] « 5 » ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » « 6 » .
ولأنّ وجوب الزكاة مناف للأصل فيثبت « 7 » في المتّفق عليه .
مسألة : وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك ، لما تقدّم من الأحاديث .
وليس فيما بين الخمس والعشر شيء ، وكذا في العشر والخمس عشرة ، وكذا في
هامش
« 1 » العوار وزان كلام : العيب . المصباح المنير 2 : 437 .
« 2 » التهذيب 4 : 20 الحديث 52 ، الاستبصار 2 : 19 الحديث 56 ، الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .
« 3 » القلوص من الإبل : بمنزلة الجارية من النساء ، وهي الشابّة ، والجمع : قلص - بضمتين - وقلاص - بالكسر - وقلائص . المصباح المنير 2 : 513 .
« 4 » ح بزيادة : شياه .
« 5 » ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر .
« 6 » التهذيب 4 : 21 الحديث 53 ، الاستبصار 2 : 19 الحديث 57 ، الوسائل 6 : 73 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 4 .
« 7 » خا وح : فثبت .