وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ، فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم » « 1 » .
وعن ضريس الكناسيّ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ » فقلت : لا أدري ، فقال : « من قبل خمسنا أهل البيت إلَّا لشيعتنا الأطيبين ، فإنّه محلَّل لهم ولميلادهم » « 2 » .
وعن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال له رجل وأنا حاضر : حلَّل لي الفروج ، ففزع « 3 » أبو عبد اللَّه ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها « 4 » أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا ، قال : « هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو « 5 » لهم حلال ، أما واللَّه لا يحلّ إلَّا لمن أحللنا له » « 6 » . والأحاديث في ذلك كثيرة .
مسألة : وألحق الشيخ المساكن والمتاجر « 7 »
. قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم عليهم السلام
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 136 الحديث 382 ، الاستبصار 2 : 57 الحديث 187 ، الوسائل 6 : 380 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 5 .
« 2 » التهذيب 4 : 136 الحديث 383 ، الاستبصار 2 : 57 الحديث 188 ، الوسائل 6 : 379 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 3 .
« 3 » كثير من النسخ : فجزع .
« 4 » بعض النسخ : يزوّجها .
« 5 » كثير من النسخ : وهو .
« 6 » التهذيب 4 : 137 الحديث 384 ، الاستبصار 2 : 58 الحديث 189 ، الوسائل 6 : 379 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 4 .
« 7 » المبسوط 1 : 263 ، النهاية : 200 ، التهذيب 4 : 143 .