تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
إليه الشيخان « 1 » ، والسيّد المرتضى « 2 » - رحمهم اللَّه - وأتباعهم « 3 » . وقال الشافعيّ : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه « 4 » . وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا خمس « 5 » ، ولأحمد ثلاثة أقوال ، كقولي الشافعيّ وأبي حنيفة ، وثالثها : لا شيء لهم فيه « 6 » . احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق « 7 » عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلَّها للإمام ، وإذا غزوا
هامش
« 1 » قول الشيخ المفيد نقله عنه في المعتبر 2 : 635 ، والشيخ الطوسيّ ينظر : المبسوط 1 : 263 ، الخلاف 2 : 114 مسألة - 16 ، النهاية : 200 ، الجمل والعقود : 107 ، الاقتصاد : 428 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 635 . « 3 » منهم : أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 259 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 186 ، وابن إدريس في السرائر : 116 . « 4 » حلية العلماء 7 : 657 ، المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 457 ، المبسوط للسرخسيّ 10 : 74 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 10 : 74 ، تحفة الفقهاء 3 : 303 ، بدائع الصنائع 7 : 118 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 149 ، مجمع الأنهر 1 : 649 . « 6 » المغني 10 : 522 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 457 ، الإنصاف 4 : 152 . « 7 » عنونه الشيخ في رجاله بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق وعدّه من أصحاب الرضا عليه السلام ، واختار السيّد الخوئيّ اتّحاده مع العبّاس بن موسى أبي الفضل الورّاق الَّذي وثّقه النجاشيّ ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، وقال المامقانيّ : لا دليل على الاتّحاد مع أنّ العلَّامة ذكر كلَّا منهما تحت عنوان مستقلّ ، والرجل كما عرفت عنونه الشيخ بعنوان عبّاس بن محمّد الورّاق مع أنّ النجاشيّ والعلَّامة عنوناه بعنوان عبّاس بن موسى . قال السيّد الخوئيّ لم نجد رواية ذكر فيها العبّاس بن محمّد الورّاق ، فلا يبعد أن يكون تبديل كلمة موسى بكلمة محمّد في كلام الشيخ من سهو القلم . رجال الطوسيّ : 382 ، رجال النجاشيّ : 280 ، رجال العلَّامة : 118 ، تنقيح المقال 2 : 129 ، 130 ، معجم رجال الحديث 9 : 252 .