الناس إليه في دفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر ، ومقاومة العدوّ « 1 » موجود في حقّ الإمام ، فيكون الحكم ثابتا ، خلافا للجمهور ، حيث قالوا : إنّه يبطل بموت النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 2 » .
مسألة : ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّه يكون للإمام خاصّة ينقل « 3 » إلى بيت ماله .
وخالف فيه الجمهور كافّة وقالوا : إنّه للمسلمين أجمع ، فعند الشافعيّ بالتعصيب « 4 » ، وعند أبي حنيفة بالموالاة « 5 » ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في باب المواريث .
روى الشيخ عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، فقال : « هو من أهل هذه الآية * ( يسئلونك عن الأنفال ) * « 6 » « 7 » .
وفي رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح عليه السلام :
« وهو وارث من لا وارث له » « 8 » . وسيأتي تمام الدلالة « 9 » إن شاء اللَّه .
ولا فرق بين المسلم والذمّيّ إذا مات ولم يخلَّف وارثا في أنّه « 10 » يكون للإمام .
مسألة : وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا « 11 »
كانت الغنيمة للإمام ، ذهب
هامش
« 1 » بعض النسخ : العدد .
« 2 » الأمّ 4 : 140 ، الميزان الكبرى 2 : 181 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 179 ، المغني 7 : 303 ، بداية المجتهد 1 : 391 ، بدائع الصنائع 7 : 124 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 148 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 2 :
859 .
« 3 » ن وخا : ينتقل .
« 4 » المهذّب للشيرازيّ 2 : 32 ، المجموع 16 : 54 ، مغني المحتاج 3 : 4 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 8 : 91 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 274 ، مجمع الأنهر 1 : 659 .
« 6 » الأنفال ( 8 ) : 1 .
« 7 » التهذيب 4 : 134 الحديث 374 ، الوسائل 6 : 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 14 .
« 8 » التهذيب 4 : 128 الحديث 366 ، الوسائل 6 : 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4 .
« 9 » بعض النسخ : الدلالات .
« 10 » ح : فإنّه .
« 11 » بعض النسخ : ففتحوا .