فلا يسقط بموت النبيّ صلَّى الله عليه وآله . وبعدم السقوط قال الشافعيّ « 1 » .
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته صلَّى الله عليه وآله « 2 » . « 3 » مع اتّفاقهما على أنّ المستحقّ له قرابة النبيّ صلَّى الله عليه وآله .
لنا : أنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك ، فلا يسقط سهمه بموت الرسول صلَّى الله عليه وآله « 4 » ، كغيره من أهل السهمان .
مسألة : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس
« 5 » : من اتّصف بهذه الأوصاف من آل رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وهم ولد عبد المطَّلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب خاصّة دون غيرهم . ذهب إليه أكثر علمائنا « 6 » .
وقال الشافعيّ : سهم ذي القربى لقرابة النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وهم أولاد هاشم وآل المطَّلب أخيه « 7 » .
وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصّة « 8 » ، مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين
هامش
« 1 » الأمّ 4 : 147 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 150 ، المجموع 19 : 172 ، التفسير الكبير 15 : 165 .
« 2 » أكثر النسخ : عليه السلام ، مكان : صلَّى الله عليه وآله .
« 3 » أحكام القرآن للجصّاص 4 : 245 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 18 وج 10 : 9 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 148 ، شرح فتح القدير 5 : 247 ، مجمع الأنهر 1 : 648 ، عمدة القارئ 15 : 37 ، التفسير الكبير 15 : 165 ، تفسير القرطبيّ 8 : 11 .
« 4 » أكثر النسخ : عليه السلام .
« 5 » الأنفال ( 8 ) : 41 .
« 6 » منهم : الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 264 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 173 ، وابن إدريس في السرائر : 114 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 630 .
« 7 » الأمّ 2 : 81 وج 4 : 147 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 150 ، المجموع 19 : 369 ، مغني المحتاج 3 : 94 ، السراج الوهّاج : 351 ، الميزان الكبرى 2 : 182 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 179 ، مسند الشافعيّ : 324 ، أحكام القرآن للشافعيّ : 158 ، التفسير الكبير 15 : 166 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 2 : 856 ، 857 .
« 8 » الهداية للمرغينانيّ 2 : 148 ، مجمع الأنهر 1 : 648 .