تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
النزاع . وما رواه الشيخ عن يونس : « فسهم الله وسهم رسوله لوليّ الأمر « 1 » بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وراثة ، وسهم له مقسوم من اللَّه ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف » « 2 » . وفي رواية أحمد بن محمّد رفع الحديث قال : « والحجّة في زمانه له النصف خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلَّى الله عليه وآله ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة » « 3 » . وفي رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : « وخمس ذي القربى « 4 » لقرابة الرسول صلَّى الله عليه وآله وهو الإمام » « 5 » . ثمَّ إنّ الشيخ ادّعى الإجماع على ذلك « 6 » . احتجّوا « 7 » بأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم والمطَّلب « 8 » .
هامش
« 1 » خا : « لأولي الأمر » كما في الوسائل . « 2 » التهذيب 4 : 128 الحديث 366 ، الاستبصار 2 : 56 الحديث 185 ، الوسائل 6 : 358 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 . « 3 » التهذيب 4 : 126 الحديث 364 ، الوسائل 6 : 359 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9 . وفيهما : « عليه السلام » مكان : « صلَّى الله عليه وآله » . « 4 » ص : « ذوي القربى » كما في الوسائل . « 5 » التهذيب 4 : 125 الحديث 361 وفيه : « والإمام » مكان : « وهو الإمام » ، الوسائل 6 : 356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2 وفيه : « الإمام » مكان : « وهو الإمام » . « 6 » الخلاف 2 : 126 مسألة - 39 . « 7 » الأمّ 4 : 147 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 150 ، أحكام القرآن للشافعيّ : 150 ، المجموع 13 : 369 ، تفسير القرطبيّ 8 : 12 . « 8 » سنن أبي داود 3 : 145 الحديث 2978 وص 146 الحديث 2980 ، سنن ابن ماجة 2 : 961 الحديث 2881 ، سنن النسائيّ 7 : 131 ، مسند الشافعيّ : 324 ، مسند أحمد 4 : 81 ، سنن البيهقيّ 6 : 341 ، مجمع الزوائد 5 : 341 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 558 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية