لنا : قوله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) * « 1 » الآية .
والعطف يقتضي التشريك .
وقوله * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) * « 2 » الآية .
وما رواه الجمهور عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه كان إذا أتي بالغنائم مدّ يده فقبض على شيء منه ، فما حصل في يده جعله في رتاج « 3 » الكعبة « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى ، قال : رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : « ويقسّم الخمس على ستّة أسهم » « 5 » وذكرهم بالتعديد « 6 » كما تضمّنته الآية .
وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ) * الآية ، قال : « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام « 7 » ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام « 8 » ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » « 9 » .
وفي حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، سئل : فما كان للَّه
هامش
« 1 » الأنفال ( 8 ) : 41 .
« 2 » الحشر ( 59 ) : 7 .
« 3 » يقال للباب : رتاج . ومنه الحديث : « جعل ماله في رتاج الكعبة » أي : لها . النهاية لابن الأثير 2 : 193 .
« 4 » تفسير الطبريّ 10 : 3 ، تفسير الدرّ المنثور 3 : 185 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 2 : 855 .
« 5 » التهذيب 4 : 128 الحديث 366 ، الاستبصار 2 : 56 الحديث 185 ، الوسائل 6 : 358 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 .
« 6 » ق وخا : بالتعديل .
« 7 » بعض النسخ : « خمس الله وخمس الرسول للإمام » كما في التهذيب .
« 8 » بعض النسخ : « والإمام » كما في التهذيب .
« 9 » التهذيب 4 : 125 الحديث 361 ، الوسائل 6 : 356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2 .