تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
فلمن هو ؟ قال : « للرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » « 1 » . وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفع الحديث : « فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم للَّه ، وسهم للرسول صلَّى الله عليه وآله ، وسهم لذوي القربى « 2 » ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل » « 3 » . وكذا في رواية يونس « 4 » . احتجّوا : بما رواه ابن عبّاس وابن عمر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه كان يقسّم الخمس خمسة أقسام « 5 » . وبما رواه ربعيّ بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ، ثمَّ يأخذ خمسه ، ثمَّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمَّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ، ثمَّ قسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء « 6 » السبيل « 7 » . والجواب : فعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله لا يدلّ على مطلوبكم ، لجواز إسقاط « 8 » بعض حقّه . وقولهم : إنّ الإضافة للتبرّك بالافتتاح باسم الله تعالى « 9 » ، مجاز لم يدلّ
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 126 الحديث 363 ، الوسائل 6 : 357 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 6 . « 2 » ق وخا : « لذي القربى » كما في التهذيب . « 3 » التهذيب 4 : 126 الحديث 364 ، الوسائل 6 : 359 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9 . « 4 » التهذيب 4 : 128 الحديث 366 ، الوسائل 6 : 358 الباب 6 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 . « 5 » المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 478 . ولقول ابن عبّاس فقط ، ينظر : تفسير الدرّ المنثور 3 : 185 ، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 116 . « 6 » بعض النسخ : « وابن » كما في الاستبصار . « 7 » التهذيب 4 : 128 الحديث 365 ، الاستبصار 2 : 56 الحديث 186 ، الوسائل 6 : 356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3 . « 8 » م : إسقاطه . « 9 » المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 487 ، تفسير الدرّ المنثور 3 : 185 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 556 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية