البحث الثالث : في كيفيّة قسمته وبيان مصرفه « 1 »
مسألة : يقسّم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستّة أقسام :
سهم للَّه تعالى ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . وبه قال أبو العالية الرياحيّ « 2 » .
وقال بعض أصحابنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله صلَّى الله عليه وآله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل « 3 » . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » .
هامش
« 1 » خا ، ق ، ش ون : معرفته .
« 2 » تفسير الطبريّ 10 : 4 ، أحكام القرآن للجصّاص 4 : 244 ، التفسير الكبير 15 : 165 ، تفسير القرطبيّ 8 : 10 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 2 : 855 ، المبسوط للسرخسيّ 10 : 8 ، المغني 7 : 300 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 486 .
« 3 » نسبه في الشرائع 1 : 182 إلى : قيل . ، وصرّح في المسالك 1 : 68 والجواهر 16 : 89 بأنّه لم يعرف قائله .
« 4 » حلية العلماء 7 : 687 ، المجموع 19 : 369 ، الميزان الكبرى 2 : 182 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 179 ، مغني المحتاج 3 : 93 ، السراج الوهّاج 351 ، التفسير الكبير 15 : 165 ، المغني 7 : 300 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 486 .
« 5 » كذا نسب إليه ، والموجود في كتبه أنّه قال : كان الخمس يقسّم على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله على خمسة أقسام ثمَّ سقط سهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسهم ذوي القربى بموت رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فإنّه الآن يقسّم على ثلاثة أقسام ، ينظر : أحكام القرآن للجصّاص 4 : 245 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 17 وج 10 : 8 ، تحفة الفقهاء 3 : 303 ، بدائع الصنائع 7 : 124 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 148 ، مجمع الأنهر 2 : 148 .