النصاب وكملا نصابا ، ففي وجوب الخمس تردّد أقربه الوجوب إن كان تركه في الأوّل طلبا للاستراحة أو التنفّس في الهواء وما أشبهه ، وعدمه إن ترك « 1 » بنيّة الإعراض والإهمال .
آخر « 2 » : لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب الخمس فيه .
مسألة : ولا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح
في التجارات والزراعات شيء إلَّا فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة . ذهب إليه علماؤنا .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى » « 3 » وإيجاب الخمس قبل إخراج المئونة مناف لهذا الحديث .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب ؟ وعلى الضياع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : « الخمس بعد المئونة » « 4 » .
وعن عليّ بن مهزيار ، عنه عليه السلام أنّه كتب : وقرأه عليّ بن مهزيار : « [ عليه ] « 5 »
هامش
« 1 » ص ، غ وف : تركه .
« 2 » غ : مسألة .
« 3 » ينظر بهذا اللفظ : صحيح البخاريّ 4 : 6 ، مسند أحمد 2 : 230 ، كنز العمّال 6 : 403 الحديث 16268 ، وبتفاوت ، ينظر : صحيح مسلم 2 : 717 الحديث 1034 ، سنن أبي داود 2 : 129 الحديث 1676 ، سنن النسائيّ 5 :
69 ، سنن البيهقيّ 4 : 180 .
« 4 » التهذيب 4 : 123 الحديث 352 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 181 ، الوسائل 6 : 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 . في الجميع : على الصنّاع ، مكان : على الضياع .
« 5 » أثبتناها من المصدر .