قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يعتبر « 1 » ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وإسحاق « 5 » .
وقال في الخلاف : لا يعتبر « 6 » ، وبه قال ابن إدريس « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس عليكم في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا » « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال :
« ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » « 10 » . ولأنّه مال مستخرج من الأرض فأشبه الكنوز .
احتجّ ابن إدريس بإجماع الأصحاب على إيجاب الخمس في المعادن ، قليلة كانت أو
هامش
« 1 » النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 .
« 2 » الأمّ 2 : 43 ، حلية العلماء 3 : 111 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، المجموع 6 : 77 و 90 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 92 ، مغني المحتاج 1 : 394 ، السراج الوهّاج : 125 ، الميزان الكبرى 2 : 10 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 119 ، المغني 2 : 618 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 584 .
« 3 » الموطَّأ 1 : 249 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 226 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، إرشاد السالك : 42 ، بلغة السالك 1 : 229 .
« 4 » المغني 2 : 618 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 584 ، الكافي لابن قدامة 1 : 418 ، الإنصاف 3 : 118 .
« 5 » المجموع 6 : 90 ، عمدة القارئ 9 : 103 .
« 6 » الخلاف 1 : 356 مسألة - 141 .
« 7 » السرائر : 113 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 211 ، تحفة الفقهاء 1 : 330 ، بدائع الصنائع 2 : 67 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 108 ، شرح فتح القدير 2 : 180 ، مجمع الأنهر 1 : 212 ، عمدة القارئ 9 : 103 .
« 9 » سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن البيهقيّ 4 : 138 بتفاوت ، المعجم الكبير للطبرانيّ 25 : 313 الحديث 57 .
« 10 » التهذيب 4 : 138 الحديث 391 ، الوسائل 6 : 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .