تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وعن الثاني : بأنّه مال مخمّس ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن ، ثمَّ نقول : المناسبة بينه وبين أصلنا أشدّ من المناسبة بينه وبين أصلهم ، فيكون قياسنا أولى . وعن الثالث : بذلك أيضا . فروع : الأوّل : ليس للركاز نصاب آخر ، بل لا يجب الخمس فيه إلَّا أن يكون عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وجب الخمس فيه وفيما زاد ، قليلا كان الزائد أو كثيرا . الثاني : هذا المقدار المعيّن - وهو العشرون مثقالا - معتبر في الذهب ، والفضّة يعتبر فيها مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما . الثالث : لو وجد ركازا دون النصاب ، لم يجب عليه شيء ، سواء كان معه مال زكاتي أو لا ، وسواء استفاد الكنز مع آخر حول المال الزكاتيّ أو قبله أو بعده ، وسواء كان المال الزكاتيّ « 1 » نصابا أو تمَّ بالركاز ، خلافا للشافعيّ ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس « 2 » . الرابع : لو وجد ركازا دون النصاب ، ثمَّ وجد ركازا آخر دون النصاب ، واجتمعا نصابا ، ففي وجوب الخمس إشكال أقربه عدم الوجوب ، لأنّ الركاز لا يوجب « 3 » شيئا بعد شيء ، فكان بمنزلة ما لو التقط لقطا كثيرة كلّ واحدة أقلّ من درهم . مسألة : وفي اعتبار النصاب في المعادن للأصحاب قولان :
هامش
« 1 » ح : الزكويّ . « 2 » الأمّ 2 : 45 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 163 ، المجموع 6 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 395 ، السراج الوهّاج : 126 . « 3 » كثير من النسخ : لا يوجد .