تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
البحث الثاني : في النصب مسألة : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس . ذهب إليه علماؤنا « 1 » ، وبه قال الشافعيّ في الجديد « 2 » . وقال في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره « 3 » . وبه قال مالك « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » ، وأحمد « 6 » . لنا : قوله عليه السلام : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » « 7 » . وقوله عليه السلام :
هامش
« 1 » ح بزيادة : أجمع . « 2 » الأمّ 2 : 40 و 42 ، حلية العلماء 3 : 89 و 111 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 و 162 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 88 ، مغني المحتاج 1 : 389 و 394 ، السراج الوهّاج : 124 ، 125 . « 3 » المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 92 ، مغني المحتاج 1 : 394 ، السراج الوهّاج : 125 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 290 - 291 ، إرشاد السالك : 40 ، بلغة السالك 1 : 230 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 211 ، تحفة الفقهاء 1 : 328 و 330 ، بدائع الصنائع 2 : 65 ، شرح فتح القدير 2 : 180 ، عمدة القارئ 9 : 103 . « 6 » المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 588 ، الكافي لابن قدامة 1 : 420 ، الإنصاف 3 : 123 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 144 ، صحيح مسلم 3 : 673 الحديث 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 الحديث 1558 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 الحديث 1794 ، سنن النسائيّ 5 : 36 و 41 ، الموطَّأ 1 : 244 ، سنن الدارميّ 1 : 384 ، مسند أحمد 3 : 6 ، سنن البيهقيّ 4 : 133 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 93 الحديث 5 ، كنز العمّال 6 : 325 الحديث 15870 ، مجمع الزوائد 3 : 70 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 139 الحديث 7249 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 1 : 316 الحديث 933 .