الخمس .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « أيّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » « 1 » .
فرع : هل هذا الحكم مختصّ بأرض الزراعة ، أو عامّ فيها وفي المساكن ؟
إطلاق الأصحاب يقتضي الثاني ، والأظهر أنّ مرادهم بالإطلاق الأوّل .
لا يقال : قد روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « ليس الخمس إلَّا في الغنائم خاصّة » « 2 » لا فيما عداها .
لأنّا نقول : نحن أيضا نقول بموجب هذا الحديث ، إذ جميع الفوائد غنيمة ، فيدخل تحت هذا الحديث .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 123 الحديث 355 ، الوسائل 6 : 352 الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 4 : 124 الحديث 359 ، الاستبصار 2 : 56 الحديث 184 ، الوسائل 6 : 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .