تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ويطيب له » « 1 » . وهو دالّ على ما تقدّم من الأحكام أيضا . الصنف السابع الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم ، وجب عليه الخمس . ذهب إليه علماؤنا . وقال مالك : يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة « 2 » . وبه قال أهل المدينة « 3 » ، وأحمد في رواية « 4 » ، فإن اشتراها ضوعف العشر ، فوجب عليه الخمس . وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج « 5 » . وقال الثوريّ « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وأحمد في رواية أخرى : يصحّ البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا « 8 » . وقال محمّد بن الحسن : عليه العشر « 9 » . لنا : أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 124 الحديث 357 وفيه : « يكون في لواءهم . يؤدّي خمسها ، مكان : في أوانهم . يؤدّي خمسا ، الوسائل 6 : 340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 . « 2 » المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 579 ، الميزان الكبرى 2 : 7 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 . « 3 » المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 579 . « 4 » المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 579 ، الكافي لابن قدامة 1 : 412 ، الإنصاف 3 : 114 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 6 ، تحفة الفقهاء 1 : 320 ، بدائع الصنائع 2 : 54 ، 55 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 111 ، شرح فتح القدير 2 : 196 ، مجمع الأنهر 1 : 217 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 579 . « 6 » المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 578 . « 7 » حلية العلماء 3 : 86 ، المجموع 6 : 560 ، الميزان الكبرى 2 : 7 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 578 . « 8 » المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 578 ، الكافي لابن قدامة 1 : 412 ، الإنصاف 3 : 115 . « 9 » الجامع الصغير للشيبانيّ : 131 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 6 ، تحفة الفقهاء 1 : 320 ، بدائع الصنائع 2 : 55 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 111 ، شرح فتح القدير 2 : 196 ، مجمع الأنهر 1 : 217 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 543 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية