تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
« حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » « 1 » . الثالث : لا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات في ذلك فلو زرع غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة . أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه شيء ، روى الشيخ - في الصحيح - عن الريّان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك ، وبرديّ ، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى » « 2 » . الصنف السادس الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز مقدار أحدهما من الآخر ولا مستحقّه أخرج منه الخمس وحلّ الباقي . ذكره أكثر علمائنا « 3 » ، لأنّ منعه من التصرّف فيه ضرر عظيم ، والتسويغ له بالكلَّيّة إباحة للحرام ، وكلاهما منفيّان ، فلا بدّ من طريق إلى التخلَّص ، وأتمّه « 4 » إخراج خمسه إلى الذرّيّة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ،
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 122 الحديث 348 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 180 ، الوسائل 6 : 351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 . « 2 » التهذيب 4 : 139 الحديث 394 وفيه : « في غلَّة رحى في أرض قطيعة . » . الوسائل 6 : 351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 9 . « 3 » منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية : 197 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 170 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 177 ، وابن إدريس في السرائر : 113 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر : 624 ، والشرائع 1 : 181 . « 4 » بعض النسخ : وإنّه ، مكان : وأتمّه .