الصحيح - عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها « 1 » الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتّى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلَّا من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شيء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا « 2 » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع « 4 » ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : « الخمس بعد المئونة » « 5 » .
وعن عليّ بن مهزيار قال : قال لي أبو عليّ بن راشد : قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال بعضهم : وأيّ شيء حقّه « 6 » ؟ فلم أدر ما أجيبه ؟
فقال : « يجب عليهم الخمس » فقلت : في أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنائعهم » قلت :
فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : « إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » « 7 » .
وعن عليّ بن مهزيار : وقد اختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع
هامش
« 1 » ح : من ذرّيتها ، كما في التهذيب والوسائل .
« 2 » ص : بما انتجوا ، وفي الاستبصار : بما نكحوا .
« 3 » التهذيب 4 : 122 الحديث 348 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 180 ، الوسائل 6 : 351 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8 .
« 4 » أكثر النسخ : الضياع .
« 5 » التهذيب 4 : 123 الحديث 352 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 181 ، الوسائل 6 : 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
« 6 » أكثر النسخ : حقّهم .
« 7 » التهذيب 4 : 123 الحديث 353 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 182 ، الوسائل 6 : 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 . في التهذيب والاستبصار : « في أمتعتهم وضياعهم . » وكذا في نسخة : ق .