الخمس بعد المئونة [ مئونة ] « 1 » الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب - وقرأه عليّ بن مهزيار - : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 2 » .
وعن حكيم مؤذّن بني عبس « 3 » ، « 4 » عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له :
* ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) * « 5 » قال : « هي واللَّه الإفادة يوما بيوم ، إلَّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا » « 6 » والأحاديث في ذلك كثيرة تدلّ على المطلوب .
ولأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس ، كالغنائم في الحرب . ولأنّه نعمة من الله تعالى ونفع عاجل ، فيجب الشكر عليه بأداء بعضه إلى مستحقّي الخمس ، كالكنوز وغيرها من المعادن .
فروع :
الأوّل : قال أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا : الميراث والهبة والهديّة فيه الخمس « 7 » .
وأنكر ابن إدريس ذلك ، قال : وهذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير
هامش
« 1 » أثبتناها من المصدر .
« 2 » التهذيب 4 : 123 الحديث 354 ، الاستبصار 2 : 55 الحديث 183 ، الوسائل 6 : 349 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4 .
« 3 » بعض النسخ : بني عيسى .
« 4 » حكيم مؤذّن بني عبس ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه عبد الصمد بن بشير . قال السيّد الخوئيّ : في الطبعة القديمة من التهذيب : حكيم مؤذّن بني عبيس ، ولكن في الكافي 1 : 544 حكيم مؤذّن ابن عيسى . رجال الطوسيّ : 184 ، معجم رجال الحديث 6 : 189 .
« 5 » الأنفال ( 8 ) : 41 .
« 6 » التهذيب 4 : 121 الحديث 344 ، الاستبصار 2 : 54 الحديث 179 ، الوسائل 6 : 380 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8 .
« 7 » الكافي في الفقه : 170 .