لنا : قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 1 » فيجب إظهاره وإخراج الخمس منه ، لأنّ غيره قد استحقّ عليه فيه حقّا ، فيجب عليه دفعه إليه .
الصنف الرابع : الغوص
وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك .
ويجب فيه الخمس . وهو قول علمائنا أجمع ، وبه قال الزهريّ ، والحسن البصريّ ، وعمر بن عبد العزيز « 2 » .
وقال الشافعيّ « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، ومالك « 5 » ، والثوريّ ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حيّ ، ومحمّد بن الحسن ، وأبو ثور : لا شيء في الغوص « 6 » ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : أنّ فيه الزكاة « 7 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن أبي داود 3 : 181 الحديث 3085 وج 4 : 196 الحديث 4593 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، 0 و 25 ، سنن النسائيّ 5 : 44 و 46 ، سنن الدارميّ 1 : 393 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 وج 2 : 180 ، سنن البيهقيّ 4 : 151 ، 152 و 155 ، كنز العمّال 4 : 371 الحديث 10959 و 10964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 116 الحديث 7181 ، مجمع الزوائد 3 : 77 ، 78 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 87 الحديث 10039 وج 22 : 226 الحديث 597 ، مسند الشافعيّ : 96 .
« 2 » المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 587 ، عمدة القارئ 9 : 96 .
« 3 » الأمّ 2 : 42 ، حلية العلماء 3 : 88 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 ، المجموع 6 : 6 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 394 ، السراج الوهّاج : 125 ، الميزان الكبرى 2 : 7 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 116 ، المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 587 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 212 ، تحفة الفقهاء 1 : 332 ، بدائع الصنائع 2 : 68 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، شرح فتح القدير 2 : 185 ، مجمع الأنهر 1 : 214 ، عمدة القارئ 9 : 96 .
« 5 » الموطَّأ 1 : 251 ، المدوّنة الكبرى 1 : 292 ، بلغة السالك 1 : 231 .
« 6 » المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 587 ، عمدة القارئ 9 : 96 .
« 7 » المغني 2 : 619 ، 620 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 586 ، 587 ، الكافي لابن قدامة 1 : 419 ، الإنصاف 3 : 122 .