تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
لنا : عموم قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 1 » . وعموم قول الباقر عليه السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 2 » ولأنّه مال مظهور عليه من مال الكفّار ، فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه ، كالغنائم . ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه ، كالغنيمة . ولأنّه غنيمة ، فيجب فيه الخمس مطلقا . واحتجّ الشافعيّ بأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه ، كالحبوب « 3 » . والجواب : المنع من المقدّمة الأولى . مسألة : ولا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه . وهو قول أهل العلم كافّة وإن اختلفوا في المعدن على ما بيّنّاه أوّلا « 4 » ، لعموم قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 5 » وهو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن أبي داود 3 : 181 الحديث 3085 وج 4 : 196 الحديث 4593 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، 2510 ، سنن النسائيّ 5 : 44 و 46 ، سنن الدارميّ 1 : 393 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 وج 2 : 180 ، سنن البيهقيّ 4 : 151 ، 152 و 155 ، كنز العمّال 4 : 371 الحديث 10959 و 10964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 116 الحديث 7181 ، مجمع الزوائد 3 : 77 ، 78 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 87 الحديث 10039 وج 22 : 226 الحديث 597 ، مسند الشافعيّ : 96 . « 2 » التهذيب 4 : 122 الحديث 347 ، الوسائل 6 : 343 الباب 3 من أبواب وجوب الخمس الحديث 3 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 163 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 103 ، مغني المحتاج 1 : 395 . « 4 » يراجع : ص 519 . « 5 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن أبي داود 3 : 181 الحديث 3085 وج 4 : 196 الحديث 4593 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، 2510 ، سنن النسائيّ 5 : 44 و 46 ، سنن الدارميّ 1 : 393 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 وج 2 : 180 ، سنن البيهقيّ 4 : 151 ، 152 و 155 ، كنز العمّال 4 : 371 الحديث 10959 و 10964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 116 الحديث 7181 ، مجمع الزوائد 3 : 77 ، 78 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 87 الحديث 10039 وج 22 : 226 الحديث 597 ، مسند الشافعيّ : 96 .