تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
فروع : الأوّل : ما يجده العبد من الكنز لمولاه ، يخرج منه الخمس والباقي له ، لأنّه اكتساب فأشبه الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ، لأنّ قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 1 » يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز ، وبمفهومه على أنّ الباقي لواجده . الثاني : المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره من أنواع الاكتسابات ، فيخرج منه الخمس والباقي له ، لأنّ تسلَّط سيّده على مكتسباته منقطع « 2 » بالكتابة . الثالث : الصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز ، والخمس الباقي لمستحقّيه يخرجه الوليّ عنهما ، عملا بالعموم ، وكذا المرأة . وحكي عن الشافعيّ : أنّ الصبيّ والمرأة لا يملكان الكنز « 3 » . ولنا : ما تقدّم من أنّه اكتساب ، وهما من أهله ، وبالمفهوم . الرابع : يجب إظهار الكنز على من وجده . وبه قال الشافعيّ « 4 » . وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه « 5 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن أبي داود 3 : 181 الحديث 3085 وج 4 : 196 الحديث 4593 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، 2510 ، سنن النسائيّ 5 : 44 و 46 ، سنن الدارميّ 1 : 393 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 وج 2 : 180 ، سنن البيهقيّ 4 : 151 ، 152 و 155 ، كنز العمّال 4 : 371 الحديث 10959 و 10964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 116 الحديث 7181 ، مجمع الزوائد 3 : 77 ، 78 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 87 الحديث 10039 وج 22 : 226 الحديث 597 ، مسند الشافعيّ : 96 . « 2 » ح : ينقطع . « 3 » المغني 2 : 615 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 591 . « 4 » الأمّ 2 : 43 ، 44 ، ونقله عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 359 مسألة - 153 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 214 .