تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
والفرق بينه وبين المعدن عند القائلين باشتراط الحول في المعدن أنّ المعدن قد يطول العمل فيه ويخرج يسيرا يسيرا ، فاعتبر فيه الحول ، كمال التجارة ، بخلاف الكنز الذي يوجد دفعة فصار بمنزلة الثمار والزروع « 1 » . مسألة : ويجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمّيّ ، وحرّ أو عبد ، وصغير أو كبير ، وذكر أو أنثى ، وعاقل أو مجنون ، إلَّا أنّ العبد إذا وجد الكنز فهو لسيّده . وهو قول أهل العلم ، فإنّهم اتّفقوا على أنّه يجب الخمس على الذمّيّ ، إلَّا الشافعيّ ، فإنّه قال : لا يجب الخمس إلَّا على من تجب عليه الزكاة « 2 » . وله في إيجاب الزكاة على الذمّيّ قولان سلفا « 3 » . لنا : عموم قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 4 » . وقول الباقر عليه السلام : « وكلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 5 » . ولأنّه مال مظهور عليه ، فيجب فيه الخمس كالمسلم والغنيمة ، واحتجاج الشافعيّ بأنّه زكاة ضعيف .
هامش
« 1 » بعض النسخ : والزرع . « 2 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، المجموع 6 : 91 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 100 ، 101 . « 3 » يراجع : ص 522 . « 4 » صحيح البخاريّ 2 : 159 ، 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن أبي داود 3 : 181 الحديث 3085 وج 4 : 196 الحديث 4593 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، 2510 ، سنن النسائيّ 5 : 44 و 46 ، سنن الدارميّ 1 : 393 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 وج 2 : 180 ، سنن البيهقيّ 4 : 151 ، 152 و 155 ، كنز العمّال 4 : 371 الحديث 10959 و 10964 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 116 الحديث 7181 ، مجمع الزوائد 3 : 77 ، 78 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 87 الحديث 10039 وج 22 : 226 الحديث 597 ، مسند الشافعيّ : 96 . « 5 » التهذيب 4 : 122 الحديث 347 ، الوسائل 6 : 343 الباب 3 من أبواب وجوب الخمس الحديث 3 .