تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
بطلانه . الخامس : لو اختلف المستأجر والمالك في ملكه ، قال الشيخ : القول قول المالك « 1 » ، وبه قال المزنيّ « 2 » . وللشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أنّ القول قول المستأجر « 3 » . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وعن أحمد روايتان كالقولين « 5 » . والاحتجاج الأوّل : أنّ دار المالك كيده فيقضى له به ، ولأنّ الدفن تابع للأرض . وللثاني : أنّه « 6 » مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فيكون القول قول من يده على الأرض ، كما في الدار من الأقمشة . ولأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلَّا نادرا . أمّا لو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر على القولين ، لأنّه منكر . مسألة : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والنحاس والأواني وغير ذلك . وبه قال مالك « 7 » ، وأحمد « 8 » ، والشافعيّ في القديم ، وقال في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلَّا من الذهب والفضّة « 9 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 237 . « 2 » حلية العلماء 3 : 116 ، المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 110 . « 3 » الخلاف 1 : 359 مسألة - 150 . « 4 » حلية العلماء 3 : 116 ، المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 110 ، مغني المحتاج 1 : 396 ، السراج الوهّاج : 126 . « 5 » المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 593 ، الكافي لابن قدامة 1 : 422 ، الإنصاف 3 : 128 . « 6 » بعض النسخ : بأنّه . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 292 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، 259 ، إرشاد السالك : 43 ، بلغة السالك 1 : 230 . « 8 » المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 588 ، زاد المستقنع : 25 ، الكافي لابن قدامة 1 : 420 ، الإنصاف 3 : 123 . « 9 » الأمّ 2 : 45 ، حلية العلماء 3 : 117 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 163 ، المجموع 6 : 91 - 99 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 103 ، مغني المحتاج 1 : 395 ، 396 ، السراج الوهّاج : 126 .