الشافعيّ « 1 » .
والرابع : ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس .
وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا يخمّس « 2 » .
وقال الشافعيّ : إن لم يكن عليه أثر الإسلام فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره مثل آية من القرآن أو اسم النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، كان لقطة يجب تعريفها .
وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صلبان « 3 » ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فالأقرب أنّه ركاز ، وحكى أبو حامد عنه أنّه لقطة « 4 » .
لنا : أنّه وجده في دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر ويجب فيه الخمس ، إمّا لعموم آية الغنائم ، أو لعموم كونه ركازا .
فروع :
الأوّل : لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربيّ معيّن ، كان ركازا وفيه الخمس . وبه قال أبو يوسف ، وأبو ثور « 5 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 44 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، المجموع 6 : 92 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 107 ، مغني المحتاج 1 : 396 ، السراج الوهّاج : 126 .
« 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 215 ، تحفة الفقهاء 1 : 329 ، بدائع الصنائع 2 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 109 ، شرح فتح القدير 2 : 184 ، مجمع الأنهر 1 : 213 ، حلية العلماء 3 : 115 .
« 3 » ح : صليب .
« 4 » حلية العلماء 3 : 115 - 117 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 169 ، المجموع 6 : 97 ، 98 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 98 و 105 ، مغني المحتاج 1 : 396 ، السراج الوهّاج : 126 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 115 ، مجمع الأنهر 1 : 213 .