تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
وإن انتقل إليه بالميراث ، فإن اعترف به الورثة فهو لهم ، فإن « 1 » اتّفق الورثة على أنّه ليس لمورّثهم فهو لأوّل مالك على ما مضى البحث فيه . وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك يكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأوّل مالك . هذا إذا وجد عليه أثر الإسلام ، وإن لم يوجد عليه أثر « 2 » فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة . والثاني : يكون لواجده « 3 » . والثالث : ما يجده في أرض مملوكة لغيره ، مسلم أو معاهد فهي لربّها . وبه قال أبو حنيفة « 4 » ، ومحمّد بن الحسن « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : هو لواجده « 6 » . وبه قال أبو ثور ، والحسن بن صالح بن حيّ « 7 » ، واستحسنه أبو يوسف « 8 » . لنا : أنّ يد مالك الدار عليها ، فيده على ما فيها ، وهي تقضي بالملكيّة « 9 » . هذا إن اعترف به المالك ، وإن لم يعترف به فهو لأوّل مالك . وبهذا التفصيل قال
هامش
« 1 » غ : وإن . « 2 » غ : أثر الإسلام . « 3 » المبسوط 1 : 236 ، الخلاف 1 : 358 مسألة - 148 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 214 ، تحفة الفقهاء 1 : 328 ، 329 ، بدائع الصنائع 2 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 108 ، شرح فتح القدير 2 : 183 ، مجمع الأنهر 1 : 212 ، عمدة القارئ 9 : 104 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 214 ، تحفة الفقهاء 1 : 328 ، بدائع الصنائع 2 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 108 ، شرح فتح القدير 2 : 183 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 593 . « 6 » المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 593 ، الكافي لابن قدامة 1 : 421 ، 422 ، الإنصاف 3 : 126 ، 127 . « 7 » المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 593 ، المجموع 6 : 102 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 214 ، تحفة الفقهاء 1 : 328 ، بدائع الصنائع 2 : 66 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 108 ، شرح فتح القدير 2 : 183 ، المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 593 ، المجموع 6 : 102 . « 9 » كثير من النسخ : وهو يقضي بالملكيّة ، وفي نسخة خا : وهو يقتضي الملكيّة .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 527 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية