تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
فيه . احتجّ المخالف « 1 » بقوله عليه السلام : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » « 2 » . والجواب : نفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس ونحن نقول بموجب الحديث ، فإنّ الزكاة منفيّة هنا مطلقا . فروع : الأوّل : المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك ، فيصرف الخمس لأربابه والباقي له ، وإن كان في موضع مباح فالخمس لأربابه والباقي لمن وجده . الثاني : قال الشيخ : يمنع الذمّيّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وهل يؤخذ منه الخمس أم لا ؟ قال الشيخ : نعم « 3 » . وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال الشافعيّ : لا يؤخذ منه شيء « 5 » . لنا : العمومات الواردة بوجوب الإخراج من المعادن . احتجّ الشافعيّ بأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّيّ « 6 » ، والمقدّمتان ممنوعتان ، وقد سلف سند المنع « 7 » .
هامش
« 1 » المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 586 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 100 الحديث 1573 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 الحديث 1792 ، سنن البيهقيّ 4 : 95 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 92 الحديث 8 وص 90 الحديث 1 ، كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15861 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 77 الحديث 7033 وفيه : لا صدقة ، مكان : لا زكاة . وفي سنن أبي داود بتفاوت يسير في الألفاظ . « 3 » الخلاف 1 : 357 مسألة - 143 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 212 ، شرح فتح القدير 2 : 179 - 181 ، عمدة القارئ 9 : 104 ، مجمع الأنهر 1 : 212 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، المجموع 6 : 76 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 110 - 101 ، مغني المحتاج 1 : 395 . « 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 101 . « 7 » يراجع : ص 34 و 515 - 517 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 522 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية