تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
لنا : عموم قوله تعالى * ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) * « 1 » . وما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « ما لم يكن في طريق مأتيّ أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس » « 2 » وغيره من أحاديث « 3 » العامّة « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيه « 5 » ؟ قال : « يؤخذ منها « 6 » كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة » « 7 » . وفي الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك فأخرج الله منه من حجارته ففيه الخمس » « 8 » . وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : « وما الملاحة ؟ » فقلت « 9 » : أرض سبخة مالحة يجتمع « 10 » فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : « هذا المعدن
هامش
« 1 » البقرة ( 2 ) : 267 . « 2 » سنن أبي داود 2 : 136 الحديث 1710 ، سنن النسائيّ 5 : 44 ، سنن البيهقيّ 4 : 153 ، كنز العمّال 15 : 185 الحديث 40518 . بتفاوت في الجميع . « 3 » أكثر النسخ : من الأحاديث . « 4 » سنن البيهقيّ 4 : 152 . « 5 » في التهذيب : فيها . « 6 » لا توجد في خا وق . « 7 » التّهذيب 4 : 121 الحديث 346 ، الوسائل 6 : 342 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 . « 8 » التّهذيب 4 : 122 الحديث 347 ، الوسائل 6 : 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 . وفيهما : وقال : ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج الله منه من حجارته مصفّى الخمس . « 9 » غ وف : فقال ، كما في المصادر . « 10 » كثير من النسخ : يجمع .