مالك « 1 » ، مع قطع الشافعيّ ومالك بأنّ الواجب زكاة .
لنا : ما تقدّم من الأدلَّة ، فإنّها وإن دلَّت على صفة الواجب من كونه خمسا فقد دلَّت على مقداره .
واحتجاج المخالف والجواب عنه قد تقدّم .
مسألة : ويجب الخمس في كلّ ما يطلق عليه اسم المعدن ، سواء كان منطبعا « 2 » بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة « 3 » كالياقوت والفيروزج والبلخش « 4 » والعقيق ، أو مائعة كالقار « 5 » والنفط والكبريت . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد إلَّا أنّه جعله زكاة « 6 » .
وقال أبو حنيفة : يجب في المنطبعة « 7 » الخمس خاصّة « 8 » .
وقال الشافعيّ : لا يجب إلَّا في معدن الذهب والفضّة خاصّة « 9 » على أنّه زكاة .
هامش
« 1 » لروايتي مالك ينظر : المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، إرشاد السالك : 42 ، بلغة السالك 1 : 230 .
« 2 » ح وق : منطبقا .
« 3 » ح وق : منطبقة .
« 4 » بلخش أو بلخش : جوهر يجلب من بلخشان وهو ضرب من الياقوت يقال له بالفارسيّة : لعل . ملحقات لسان العرب : 68 ، أقرب الموارد 3 : 47 .
« 5 » هامش ح : كالقير .
« 6 » المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 582 ، الكافي لابن قدامة 1 : 418 ، الإنصاف 3 : 118 ، المجموع 6 : 90 .
« 7 » ح وق : في المنطبقة .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 211 ، تحفة الفقهاء 1 : 330 ، بدائع الصنائع 2 : 67 ، شرح فتح القدير 2 : 179 ، مجمع الأنهر 1 : 212 ، عمدة القارئ 9 : 103 .
« 9 » الأمّ 2 : 42 ، حلية العلماء 3 : 111 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 162 ، المجموع 6 : 90 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 88 ، مغني المحتاج 1 : 394 ، السراج الوهّاج : 125 ، الميزان الكبرى 2 : 10 .