عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 1 » .
وما تقدّم في حديث الحلبيّ ومحمّد بن مسلم .
ولأنّه مال مستفاد من الأرض فيجب فيه الخمس كالركاز « 2 » .
ولأنّه مال مظهور عليه بالإسلام ، لأنّه كان في أيدي المشركين فأزلنا يدهم عنه ، فيجب فيه الخمس ، كالغنائم والركاز .
احتجّ الشافعيّ « 3 » « 4 » بقوله عليه السلام : « في الرقة ربع العشر » « 5 » وبقوله عليه السلام : « في الركاز الخمس ، وفي المعدن الصدقة » « 6 » وبحديث « 7 » بلال المتقدّم « 8 » .
ولأنّه يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة .
والجواب عن الأوّل : أنّه غير عامّ بالإجماع فيحمل على الزكاة .
وعن الثاني : باحتمال كون الألف واللَّام في « الصدقة » للعهد ، والمراد الخمس المتقدّم ،
هامش
« 1 » التّهذيب 4 : 122 الحديث 347 ، الوسائل 6 : 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 .
« 2 » ن : كالزكاة .
« 3 » لا توجد في : ح ، خا وق .
« 4 » الأمّ 2 : 43 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 158 و 162 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 583 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 الحديث 1567 ، سنن النسائيّ 5 : 23 ، مسند أحمد 1 : 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 85 .
« 6 » لم نعثر عليه بهذا اللفظ إلَّا في : فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 89 ، وقال في التلخيص الحبير : حديث : « في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة » لم أجده هكذا .
ولقوله : « في الركاز الخمس » ينظر : صحيح البخاريّ 2 : 160 ، صحيح مسلم 3 : 1334 الحديث 1710 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 الحديث 2509 ، سنن الترمذيّ 3 : 34 الحديث 642 ، سنن النسائيّ 5 : 44 ، الموطَّأ 1 : 249 الحديث 9 ، مسند أحمد 1 : 314 ، سنن البيهقيّ 4 : 155 .
« 7 » ق وخا : وحديث ، ش وص : ولحديث .
« 8 » يراجع : ص 514 .