تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
تقديريّ ، لا أنّه « 1 » ثابت حقيقة . وعن الثاني : بأنّه متروك الظاهر ، إذ الواجب ليس إغناء الجميع ، بل ولا واحد معيّن ، ومع خروجه عن حقيقته يسقط دلالته ، على أنّه كما يقتضي المنع من تقديمها في أوّل الشهر ، يقتضي المنع من إخراجها قبله بيوم أو يومين « 2 » . وحديث ابن عمر نحن نقول بموجبة ، إذ ليس فيه دلالة على المنع من التقديم قبل ذلك . وعن احتجاج أبي حنيفة : بالفرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة ، لأنّ السبب هناك ملك النصاب ، وقد حصل في الحول كلَّه ، فجاز إخراجها فيه ، وزكاة الفطرة سببها الفطر بدليل إضافتها إليه . ولأنّ المقصود إغناء الفقراء هناك في الحول كلَّه ، وإغناؤهم هنا في هذا اليوم . مسألة : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم . وبه قال علماؤنا أجمع ، والشافعيّ « 3 » . وقال أحمد : يجوز تأخيرها عن الصلاة ويحرم بعد يوم العيد « 4 » . وقال النخعيّ ، وابن سيرين : يجوز تأخيرها عن يوم العيد « 5 » . وقال أبو حنيفة « 6 » ، ومالك « 7 » بمثل قول أحمد .
هامش
« 1 » ن ، ش وك : لأنّه . « 2 » كثير من النسخ : ويومين . « 3 » حلية العلماء 3 : 129 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 165 ، المجموع 6 : 128 و 142 ، مغني المحتاج 1 : 402 ، السراج الوهّاج : 129 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4 : 339 . « 4 » المغني 2 : 676 ، 677 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 658 ، 659 ، الكافي لابن قدامة 1 : 431 ، الإنصاف 3 : 178 ، 179 ، زاد المستقنع : 26 . « 5 » المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 659 . « 6 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 117 ، تحفة الفقهاء 1 : 340 ، بدائع الصنائع 2 : 74 ، شرح فتح القدير 2 : 232 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 350 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 151 ، بلغة السالك 1 : 239 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 485 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية