الصلاة فهي صدقة من الصدقات « 1 » .
وقوله عليه السلام : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » « 3 » .
وفي الصحيح عن زرارة وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل » « 4 » .
ولأنّ المراد : إغناء الفقراء عن الطلب فيه والسعي ، وهو إنّما يتحقّق بإخراجها قبل الصّلاة .
مسألة : وفي جواز تقديمها على الهلال قولان :
قال بعض أصحابنا : لا يجوز إلَّا على وجه القرض ، وينوي الأداء عند الهلال مع بقاء المقتضي للوجوب وصفة الاستحقاق ، اختاره ابن إدريس منّا « 5 » .
وقال أكثر أصحابنا بجواز « 6 » تقديمها من أوّل شهر رمضان لا أكثر « 7 » . وبه قال
هامش
« 1 » سنن أبي داود 2 : 111 الحديث 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 الحديث 1827 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 138 الحديث 1 ، المستدرك للحاكم 1 : 409 ، كنز العمّال 8 : 554 الحديث 24138 ، سنن البيهقيّ 4 : 163 .
« 2 » سنن الدار قطنيّ 2 : 152 الحديث 67 ، سنن البيهقيّ 4 : 175 ، عمدة القارئ 9 : 118 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 6 : 117 .
« 3 » التهذيب 4 : 76 الحديث 214 ، الاستبصار 2 : 44 الحديث 143 ، الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .
« 4 » التهذيب 4 : 76 الحديث 215 ، الاستبصار 2 : 45 الحديث 147 ، الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .
« 5 » السرائر : 109 .
« 6 » غ وف : يجوز .
« 7 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 41 والشيخ الطوسيّ في النهاية : 191 ، والخلاف 1 : 372 مسألة - 34 ، والمبسوط 1 : 242 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 176 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 613 .