قال مالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وإسحاق « 4 » .
وقال سعيد بن المسيّب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير « 5 » ، وأصحاب الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ « 6 » .
وعن أبي حنيفة ، في الزبيب روايتان : إحداهما : صاع . والأخرى : نصف صاع « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنّا نخرج ، إذ « 8 » كان فينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله زكاة الفطرة عن كلّ صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير
هامش
« 1 » الموطَّأ 1 : 284 ، شرح الزرقانيّ 2 : 150 ، بلغة السالك 1 : 238 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 258 .
« 2 » الأمّ 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 405 ، الميزان الكبرى 2 : 13 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 122 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 165 ، المجموع 6 : 128 و 142 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 194 ، حلية العلماء 3 :
129 .
« 3 » المغني 2 : 652 ، الكافي لابن قدامة 1 : 434 ، الإنصاف 3 : 183 ، زاد المستقنع : 26 .
« 4 » المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، عمدة القارئ 9 : 113 .
« 5 » المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 659 ، المجموع 6 : 143 ، عمدة القارئ 9 : 113 .
« 6 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 115 ، 116 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، حلية العلماء 3 : 129 ، تحفة الفقهاء 1 : 337 ، عمدة القارئ 9 : 113 ، مجمع الأنهر 1 : 228 ، 229 .
« 7 » الهداية للمرغينانيّ 1 : 116 ، المبسوط للسرخسيّ 3 : 113 ، 114 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، مجمع الأنهر 1 :
229 ، عمدة القارئ 9 : 113 ، تحفة الفقهاء 1 : 337 ، شرح فتح القدير 2 : 225 ، حلية العلماء 3 : 129 .
« 8 » بعض النسخ : إذا .
« 9 » صحيح البخاريّ 2 : 161 ، صحيح مسلم 2 : 678 الحديث 985 ، سنن أبي داود 2 : 113 الحديث 1616 ، سنن الترمذيّ 3 : 59 الحديث 673 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 الحديث 1829 ، سنن النسائيّ 5 : 51 - 53 ، سنن البيهقيّ 4 : 165 و 173 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 146 الحديث 31 ، الموطَّأ 1 : 284 الحديث 53 ، سنن الدارميّ 1 :
392 ، 393 .