تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
على كلّ من اقتات قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » « 1 » . ولنا على إخراج الأرز : ما بيّنّاه من كونه مقتاتا ، فيكون مجزئا ، كالبرّ . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، عن أبي الحسن العسكريّ عليه السلام قال : « وعلى أهل طبرستان الأرز » « 2 » . مسألة : ولو أخرج أحد هذه الأجناس ، وكان غالب قوت أهل البلد غيرها ، جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك . وللشافعيّ قولان « 3 » . لنا : ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور والخاصّة ، وهو يدلّ على عدم التضييق « 4 » . احتجّ الشافعيّ « 5 » بقوله عليه السلام : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » « 6 » . وإنّما يحصل ذلك بقوت أهل البلد ، لأنّهم إذا أخذوا غير قوتهم احتاجوا إلى إبداله . واحتجّ على قوله : بفاضل قوته أنّ الواجب فيما فضل عن قوته ، فوجب الاعتبار بقوته « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 78 الحديث 220 ، الاستبصار 2 : 42 الحديث 136 ، الوسائل 6 : 239 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 . « 2 » التهذيب 4 : 79 الحديث 226 ، الاستبصار 2 : 44 الحديث 140 ، الوسائل 6 : 238 الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 165 ، المجموع 6 : 133 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 210 - 213 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 661 ، حلية العلماء 3 : 131 . « 4 » خا ، ش وك : التضيّق . « 5 » المغني 2 : 666 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 661 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 213 . « 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 152 الحديث 67 ، سنن البيهقيّ 4 : 175 ، عمدة القارئ 9 : 118 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 6 : 117 . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 65 ، المجموع 6 : 132 .