القياس .
لا يقال : قد روى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن [ صدقة ] « 1 » الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » « 2 » .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة ، فقال : « تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
« الصدقة لمن لم يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كلَّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » « 4 » .
لأنّا نقول : قد ذكر أصحابنا والجمهور أنّ ذلك غيّر في زمن عثمان ومعاوية . روى الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صدقة الفطرة « 5 » صاع ، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح » « 6 » .
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر .
« 2 » التهذيب 4 : 81 الحديث 233 ، الاستبصار 2 : 47 الحديث 154 ، الوسائل 6 : 233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 12 .
« 3 » التهذيب 4 : 81 الحديث 234 ، الاستبصار 2 : 47 الحديث 155 ، الوسائل 6 : 233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 12 .
« 4 » التهذيب 4 : 81 الحديث 235 ، الاستبصار 2 : 47 الحديث 156 ، الوسائل 6 : 233 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 13 .
« 5 » أكثر النسخ : صدقة الفطر .
« 6 » التهذيب 4 : 82 الحديث 237 ، الاستبصار 2 : 48 الحديث 157 ، الوسائل 6 : 232 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 .