والتمر والزبيب ؟ قال : « صاع بصاع النبيّ صلَّى الله عليه وآله » « 1 » .
وفي الصحيح عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ، فقال : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كلّ إنسان صاع من برّ ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » « 2 » .
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة ، قال : « يعطى من الحنطة ومن الشعير ومن الأقط صاع » « 3 » .
ولأنّه جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطرة ، فكان مقدّرا بالصاع ، كالتمر .
احتجّ المخالف « 4 » بما رواه ثعلبة بن أبي صعير « 5 » ، عن أبيه ، عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « صاع من قمح بين كلّ اثنين » « 6 » .
والجواب : أنّ ابن المنذر أنكر هذا الحديث « 7 » . ولأنّ ما ذكرناه أحوط وأقرب إلى
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 80 الحديث 227 ، الاستبصار 2 : 46 الحديث 148 ، الوسائل 6 : 231 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 4 : 70 الحديث 194 وص 80 الحديث 228 ، الاستبصار 2 : 46 الحديث 149 ، الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 . وفي الجميع : من الحنطة ، مكان : من برّ .
« 3 » التهذيب 4 : 80 الحديث 229 ، الاستبصار 2 : 46 الحديث 150 ، الوسائل 6 : 231 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3 . في الجميع : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع . » .
« 4 » المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 659 ، عمدة القارئ 9 : 113 ، 114 ، بدائع الصنائع 2 :
72 ، شرح فتح القدير 2 : 225 .
« 5 » ثعلبة بن صعير - بمهملتين - ويقال : ابن عبد الله بن صعير ، ويقال : ابن أبي صعير ، ويقال : عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري له حديث واحد عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله في صدقة الفطر ، وروى عنه ابنه عبد الله وعبد الرحمن بن كعب بن مالك .
أسد الغابة 1 : 241 ، الإصابة 1 : 200 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 202 ، تهذيب التهذيب 2 : 23 .
« 6 » سنن أبي داود 2 : 114 الحديث 1620 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 150 الحديث 52 ، سنن البيهقيّ 4 : 167 ، المغني 2 : 653 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 659 ، عمدة القارئ 9 : 113 ، 114 .
« 7 » المغني 2 : 655 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 660 .