وقال بعض أصحابنا بوجوبها على الفقير « 1 » . وقد بيّنّا بطلان ذلك « 2 » .
وأمّا الاستحباب ، فلما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه [ هل ] « 3 » عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم ، يعطي ممّا يتصدّق به عليه » « 4 » .
وما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها ، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال : « يعطي بعض « 5 » عياله ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » « 6 » .
هامش
« 1 » نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 2 : 593 .
« 2 » يراجع : ص 425 .
« 3 » أثبتناها من المصادر .
« 4 » الكافي 4 : 172 الحديث 11 ، التهذيب 4 : 74 الحديث 208 ، الاستبصار 2 : 41 الحديث 132 ، الوسائل 6 : 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .
« 5 » أكثر النسخ : بعضا .
« 6 » الكافي 4 : 172 الحديث 10 ، التهذيب 4 : 74 الحديث 209 ، الاستبصار 2 : 42 الحديث 133 ، الوسائل 6 : 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3 .