فروع :
الأوّل : لو نشزت المرأة قال الشيخ في المبسوط : تسقط نفقتها ولا تجب عليه فطرتها « 1 » . وهو قول العلماء إلَّا من شذّ « 2 » .
وقال ابن إدريس : تجب عليه الفطرة « 3 » .
لنا : أنّ النشوز مسقط للنفقة ، والفطرة تابعة لها فتسقط بسقوطها ، لقوله عليه السلام : « ممّن يمونون » « 4 » .
ولقول أبي عبد الله عليه السلام : يخرجها عن نفسه ومن يعوله « 5 » .
وادّعاء ابن إدريس إجماع أصحابنا على ذلك « 6 » ضعيف ، إذ لم يفت به أحد من علمائنا فيما نعلم ، ولا أحد من الجمهور إلَّا الشذوذ ، فكيف يتحقّق الإجماع .
الثاني : الزوجة الصغيرة وغير المدخول بها إذا لم تمكَّنا من أنفسهما « 7 » ، لا تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما « 8 » ، لما تقدّم . خلافا لابن إدريس « 9 » .
الثالث : الطلاق الرجعيّ لا يوجب البينونة ولا تسقط به العيلولة ، أمّا البائن فإنّ
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 243 .
« 2 » ينظر : المغني 2 : 685 ، 686 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 655 ، الكافي لابن قدامة 1 : 432 ، الإنصاف 3 : 174 ، المجموع 6 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 136 .
« 3 » السرائر : 108 .
« 4 » سنن الدار قطنيّ 2 : 140 ، 141 الحديث 11 ، 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 161 ، المغني 2 : 684 و 693 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 .
« 5 » الكافي 4 : 173 الحديث 16 ، الفقيه 2 : 116 الحديث 497 ، التهذيب 4 : 72 الحديث 196 ، الاستبصار 2 :
47 الحديث 154 ، 155 ، الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 .
« 6 » السرائر : 108 .
« 7 » في النسخ : إذا لم تمكّن من نفسها ، ومقتضى السياق ما أثبتناه .
« 8 » ق ، ح ، م وخا : نفقتها ولا فطرتها .
« 9 » السرائر : 108 .