الفطرة طهرة للصائم ، وهو لا يتحقّق في الكافر .
والجواب عن الأوّل : أنّه دالّ على قولهم بدليل الخطاب ، وهو مع ضعفه لا يعمل به مع وجود غيره من الأدلَّة .
وعن الثاني : أنّها طهرة في حقّ من يخرج عنه إذا كان من أهلها ، وفي حقّ المخرج إذا لم يكن من أهلها ، كالطفل والمجنون ، فإنّه ليس لأحدهما ما يوجب التطهير .
مسألة : ويجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
. ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال مالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وإسحاق ، والليث بن سعد ، وأبو ثور « 4 » .
وقال أبو حنيفة : تجب الفطرة في مالها عليها ، لا على الزوج « 5 » . وبه قال الثوريّ ، وابن المنذر « 6 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله فرض الفطرة على كلّ حرّ
هامش
« 1 » الموطَّأ 1 : 283 ، المدوّنة الكبرى 1 : 355 ، بداية المجتهد 1 : 279 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 254 ، إرشاد السالك : 47 ، بلغة السالك 1 : 237 ، المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، المجموع 6 : 116 - 118 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 115 .
« 2 » الأمّ 2 : 63 ، 65 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 164 ، المجموع 6 : 116 - 118 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 115 ، مغني المحتاج 1 : 403 ، السراج الوهّاج : 130 ، الميزان الكبرى 2 : 11 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 121 .
« 3 » المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، الكافي لابن قدامة 1 : 432 ، الإنصاف 3 : 166 .
« 4 » المجموع 6 : 118 ، المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، المحلَّى 6 : 137 ، حلية العلماء 3 :
121 ، فتح الباري 3 : 288 ، عمدة القارئ 9 : 109 .
« 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 105 ، تحفة الفقهاء 1 : 336 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 115 ، شرح فتح القدير 2 : 221 ، مجمع الأنهر 1 : 227 ، عمدة القارئ 9 : 109 ، المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 121 ، المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 ، المجموع 6 : 118 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 119 ، فتح الباري 3 : 288 ، عمدة القارئ 9 : 109 .