وقال الشافعيّ « 1 » ، وأحمد : يشترط فيهم الإسلام « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « أدّوا عن كلّ حرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ ، نصف صاع من برّ » « 3 » وعدم عرفان بعضهم هذا « 4 » الحديث لا يوجب الطعن فيه مع نقل الباقين له .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصرانيّ والمجوسيّ وما أغلق عليه بابه » « 5 » .
وما تقدّم من العموم في الأحاديث المتقدّمة . ولأنّ المقتضي للزكاة وجوب النفقة ، وهو عامّ في الكافر والمسلم . ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كالتجارة .
احتجّوا « 6 » بحديث ابن عمر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : من المسلمين « 7 » . ولأنّ
هامش
« 1 » الأمّ 1 : 65 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 54 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 163 ، 164 ، المجموع 6 : 118 ، 140 و 141 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 143 ، مغني المحتاج 1 : 403 ، الميزان الكبرى 2 : 10 ، السراج الوهّاج : 130 .
« 2 » المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 647 ، الكافي لابن قدامة 1 : 429 ، الإنصاف 3 : 166 ، زاد المستقنع : 26 .
« 3 » أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 650 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 647 ، والكاسانيّ في بدائع الصنائع 2 :
70 .
« 4 » غ وف : لهذا ، ك : بهذا .
« 5 » التهذيب 4 : 72 الحديث 195 ، الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 .
« 6 » المغني 2 : 650 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 647 ، المجموع 6 : 141 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 :
143 .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 161 ، صحيح مسلم 2 : 677 الحديث 984 ، سنن أبي داود 2 : 112 الحديث 1611 ، سنن الترمذيّ 3 : 61 الحديث 676 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 الحديث 1826 ، سنن النسائيّ 5 : 48 ، سنن الدارميّ 2 : 392 ، الموطَّأ 1 : 284 الحديث 52 ، سنن البيهقيّ 4 : 163 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 144 الحديث 27 .