تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وعبد ، ذكر وأنثى ممّن يمونون « 1 » . وعن عليّ عليه السلام قال : « من جرت عليه نفقته أطعم عنه » « 2 » الحديث . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الأحاديث « 3 » . وما رواه الشيخ عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن زكاة الفطرة ، قالا : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كلَّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء » « 4 » . ولأنّ النكاح سبب وجوب النفقة فتجب به الفطرة ، كالقرابة والملك . احتجّوا « 5 » بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « صدقة الفطر على كلّ ذكر وأنثى » « 6 » . ولأنّها زكاة ، فتجب عليها ، كزكاة المال . والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبة إذا لم يحصل من يتحمّل عنها . ولأنّ المراد بعلى : عن ، كما في قوله : « . وصغير وكبير » « 7 » . وعن الثاني : بالفرق ، فإنّ زكاة المال لا تتحمّل بالقرابة والملك ، بخلاف الفطرة .
هامش
« 1 » سنن الدار قطنيّ 2 : 141 الحديث 12 ، سنن البيهقيّ 4 : 161 ، المغني 2 : 684 و 693 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 . « 2 » سنن الدار قطنيّ 2 : 152 الحديث 61 ، سنن البيهقيّ 4 : 161 ، كنز العمّال 8 : 646 الحديث 24555 . « 3 » يراجع : ص 422 . « 4 » التهذيب 4 : 82 الحديث 236 ، الاستبصار 2 : 43 الحديث 139 ، الوسائل 6 : 234 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 17 . « 5 » المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 649 . « 6 » صحيح البخاريّ 2 : 161 ، صحيح مسلم 2 : 677 الحديث 984 ، سنن أبي داود 2 : 112 الحديث 1611 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 الحديث 1826 ، سنن الترمذيّ 3 : 61 الحديث 676 ، سنن النسائيّ 5 : 48 ، الموطَّأ 1 : 284 الحديث 52 ، سنن الدارميّ 2 : 392 ، سنن البيهقيّ 4 : 163 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 144 الحديث 27 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 346 الحديث 13645 . « 7 » سنن الترمذيّ 3 : 61 الحديث 675 ، سنن البيهقيّ 4 : 160 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 140 الحديث 10 .