تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » « 1 » . وفي الصحيح عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ، فقال : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » « 2 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغنيّ والفقير عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » وقال : « التمر أحبّ ذلك إليّ » « 3 » . مسألة : ولا فرق بين المسلم والكافر في عائلة الرجل ، فلو كان بعض عائلته « 4 » أو كلَّهم كفّارا ، وجب أن يخرج عنهم . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والنخعيّ ، والثوريّ ، وإسحاق « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 71 الحديث 193 ، الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 . « 2 » التهذيب 4 : 71 الحديث 194 ، الاستبصار 2 : 46 الحديث 149 ، الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 . « 3 » التهذيب 4 : 75 الحديث 210 ، الاستبصار 2 : 42 الحديث 134 ، الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 10 ، وص 233 الباب 6 الحديث 11 وص 243 الباب 10 الحديث 1 . « 4 » ح وق : عائليه . « 5 » المغني 2 : 646 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 647 ، المجموع 6 : 141 ، عمدة القارئ 9 : 110 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 148 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 103 ، تحفة الفقهاء 1 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 70 ، شرح فتح القدير 2 : 222 ، مجمع الأنهر 1 : 227 ، عمدة القارئ 9 : 110 .