أهل النصيب بناء على وجوب التشريك « 1 » .
مسألة : ويعطى الغازي ما يشتري به الحمولة
« 2 » إن احتاج إليها ، وفرسا إن كان فارسا أو احتاج إليها ، وما يشتري به السلاح .
ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى موطنه أو إلى البلد الذي يريده . وإن احتاج إلى العود دفع إليه ما يكفيه ذهابا وعودا .
ولو أقام في البلد الذي قصده أخذ نفقة أيّام إقامته إذا لم يزد على عشرة أيّام ، فإن كانت عشرة فهل يعطى شيئا أم لا ؟ فيه تردّد ينشأ من خروجه عن اسم السفر إلى كونه مقيما شرعا ، ومن بقاء الاسم حقيقة وعرفا ، والأقرب : جواز إعطائه « 3 » ، خلافا للشيخ « 4 » .
ولو طلب حمولة أعطي مع الحاجة ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وسواء كان ضعيفا أو قويّا . ولو احتاج إلى كسوة أعطي للصيف والشتاء بحسبهما .
ولو اجتمع حقّ أهل السهمان في بعير أو بقرة أو شاة جاز للإمام أن يبيعه ويفرّق ثمنه فيهم على حسب نظره ، ويجوز له أن يدفعه إليهم يكون مشتركا بينهم .
فرع : أهل السهمان إنّما يستحقّون النصيب عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم
. وهو أحد قولي الشافعيّ ، وفي الآخر : يستحقّون وقت الوجوب « 5 » .
لنا : أنّ للمالك التخصيص وحرمان البعض ، لما تقدّم « 6 » . والتملَّك ينافي ذلك ،
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 167 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 174 ، المجموع 6 : 225 ، مغني المحتاج 3 : 118 .
« 2 » الحمولة - بالفتح - البعير ، وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار . المصباح المنير 1 : 152 .
« 3 » كثير من النسخ : جوازه ، مكان : جواز إعطاءه .
« 4 » المبسوط 1 : 257 .
« 5 » المجموع 6 : 226 .
« 6 » يراجع : ص 397 .