تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أهل النصيب بناء على وجوب التشريك « 1 » . مسألة : ويعطى الغازي ما يشتري به الحمولة « 2 » إن احتاج إليها ، وفرسا إن كان فارسا أو احتاج إليها ، وما يشتري به السلاح . ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى موطنه أو إلى البلد الذي يريده . وإن احتاج إلى العود دفع إليه ما يكفيه ذهابا وعودا . ولو أقام في البلد الذي قصده أخذ نفقة أيّام إقامته إذا لم يزد على عشرة أيّام ، فإن كانت عشرة فهل يعطى شيئا أم لا ؟ فيه تردّد ينشأ من خروجه عن اسم السفر إلى كونه مقيما شرعا ، ومن بقاء الاسم حقيقة وعرفا ، والأقرب : جواز إعطائه « 3 » ، خلافا للشيخ « 4 » . ولو طلب حمولة أعطي مع الحاجة ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وسواء كان ضعيفا أو قويّا . ولو احتاج إلى كسوة أعطي للصيف والشتاء بحسبهما . ولو اجتمع حقّ أهل السهمان في بعير أو بقرة أو شاة جاز للإمام أن يبيعه ويفرّق ثمنه فيهم على حسب نظره ، ويجوز له أن يدفعه إليهم يكون مشتركا بينهم . فرع : أهل السهمان إنّما يستحقّون النصيب عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم . وهو أحد قولي الشافعيّ ، وفي الآخر : يستحقّون وقت الوجوب « 5 » . لنا : أنّ للمالك التخصيص وحرمان البعض ، لما تقدّم « 6 » . والتملَّك ينافي ذلك ،
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 167 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 174 ، المجموع 6 : 225 ، مغني المحتاج 3 : 118 . « 2 » الحمولة - بالفتح - البعير ، وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار . المصباح المنير 1 : 152 . « 3 » كثير من النسخ : جوازه ، مكان : جواز إعطاءه . « 4 » المبسوط 1 : 257 . « 5 » المجموع 6 : 226 . « 6 » يراجع : ص 397 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 412 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية