تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وهذا الحديث يتضمّن المكاتبة ، والمشافهة أولى ، ويحتمل أنّ العطيّة من النصاب الثاني والثالث ، فإنّه يجوز إذا أدّى ما وجب في الأوّل إلى الفقير أن يعطي ما وجب في النصاب الثاني إليه أو إلى غيره بحيث لا يعطي الفقير أقلّ ممّا وجب في النصاب الذي أخرج منه الزكاة . وعن الثاني : أنّ الأمر بالإيتاء لا يدلّ على كيفيّته فيرجع فيه إلى المنقول . ولا حدّ لأكثر ما يعطى ، فإنّه يجوز أن يعطى الواحد ما يزيد على غناه دفعة واحدة . ولو أعطاه ما يغنيه حرّم عليه أن يعطيه الزيادة ، وقد مضى ذلك « 1 » . مسألة : وينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضّة والثمار والزروع أهل الفقر والمسكنة المعروفين بأخذ الزكوات ، وزكاة النعم أهل التجمّل المترفّعين عن أخذها . روى ذلك عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ صدقة الخفّ والظلف « 2 » تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة « 3 » الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء « 4 » المدقعين « 5 » قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ « 6 » فقال : « لأنّ المتجمّلين « 7 » يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس » « 8 » .
هامش
« 1 » يراجع : ص 400 . « 2 » في النسخ : صدقة الظلف والخفّ . « 3 » أكثر النسخ : وصدقة ، مكان : وأمّا صدقة . « 4 » أكثر النسخ : للفقراء . « 5 » دقع من باب تعب لصق ( بالدقعاء ) ذلَّا وهي التراب . المصباح المنير : 197 . « 6 » أكثر النسخ : وكيف ذلك ، مكان : وكيف صار هذا هكذا . « 7 » في المصادر : لأنّ هؤلاء متجمّلون ، مكان : لأنّ المتجمّلين . « 8 » الكافي 3 : 550 الحديث 3 ، التهذيب 4 : 101 الحديث 286 ، الوسائل 6 : 182 الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .