تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وقال سلَّار : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني ، وهو درهم أو قيراطان « 1 » . وبه قال ابن الجنيد « 2 » . ولم يقدّره علم الهدى « 3 » ، ولا الجمهور ، والأشهر في الروايات ما ذكره الشيخان ، روى الشيخ عن أبي ولَّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا « 4 » أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا » « 5 » . وعن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : قال : « لا يجوز أن تدفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة » « 6 » . احتجّ سلَّار بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : « ذلك جائز » « 7 » . واحتجّ السيّد المرتضى بقوله تعالى * ( وآتوا الزكاة ) * « 8 » وهذا الأمر مطلق فكما يجوز إعطاء الأكثر ، فكذا الأقلّ . والجواب عن الأوّل : أنّ ما ذكرناه أكثر في الأحاديث ويشتمل على المشافهة ،
هامش
« 1 » المراسم : 133 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 590 . « 3 » جمل العلم والعمل : 125 ، الانتصار : 82 . « 4 » في النسخ : ولا يعطى أحد ، مكان : فلا تعطوا أحدا . « 5 » التهذيب 4 : 62 الحديث 167 ، الاستبصار 2 : 38 الحديث 116 ، الوسائل 6 : 177 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 . « 6 » التهذيب 4 : 62 الحديث 168 ، الاستبصار 2 : 38 الحديث 117 ، الوسائل 6 : 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 . « 7 » التهذيب 4 : 63 الحديث 169 ، الاستبصار 2 : 38 الحديث 118 ، الوسائل 6 : 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5 . « 8 » البقرة ( 2 ) : 43 ، 83 و 110 . النور ( 24 ) : 56 ، المزّمّل ( 73 ) : 20 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 408 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية