تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الأصناف « 1 » . والجواب : المنع من المقدّمة الأولى . الرابع : لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظنّ السلامة ، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف ، لأنّ الدفع واجب ولا يمكن إلَّا بالنقل فيكون جائزا ، ولا يضمن ، لأنّه تصرّف تصرّفا مشروعا مأذونا فيه ، فلا يترتّب عليه الضمان . ويؤيّده : روايتا محمّد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام . الخامس : إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد المستحقّ فيها استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل . السادس : لو كان المال في بلد وصاحبه في آخر استحبّ له أن يخرج الزكاة في بلد المال ، ولو كان بعضه عنده وبعضه في مصر آخر فالأولى أن يخرج زكاة كلّ مال حيث هو . أمّا زكاة الفطرة فالأولى أن يخرجها في بلده وإن كان المال في غير بلده ، لأنّه سبب وجوبها فاستحبّ له إخراجها في بلد السبب . السابع : لو وجد بعض السهمان في بلد ، فالأولى قسمتها أجمع عليهم ، سواء فقد الباقي من « 2 » كلّ البلاد أو لم يفقد . والشافعيّ لمّا حرّم النقل جوّزه هنا على أحد القولين إن كانوا موجودين في غيره من البلاد « 3 » ، لأنّه يوجب التشريك ، وإن فقدوا في الجميع أخرج الزكاة على الموجودين . الثامن : لو لم يوجد المستحقّ استحبّ له عزلها ، لأنّه مال لغيره فلا يتصرّف فيه . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ، ثمَّ أعطها كيف شئت » قلت « 4 » : فإن
هامش
« 1 » المغني 2 : 531 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 173 . « 2 » ح ، ق وخا : في . « 3 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 171 ، المجموع 6 : 221 . « 4 » ح : قال : قلت ، كما في المصدر .