وقال أبو حنيفة : يجوز « 1 » ، وبه قال المفيد من علمائنا « 2 » ، والشيخ في بعض كتبه « 3 » ، وهو الأقرب عندي ، وللشافعيّ قولان « 4 » .
حجّة أصحابنا ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال لمعاذ : « فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم » « 5 » . وهذا يدلّ على اختصاص فقراء بلدهم . و [ لمّا ] « 6 » بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر ذلك عمر وقال : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردّ في فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه منّي « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث زكاة « 8 » ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها ؟ قال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث « 9 » بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده » « 10 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 180 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 115 ، شرح فتح القدير 2 : 217 ، عمدة القارئ 9 : 92 ، الميزان الكبرى 2 : 16 ، المجموع 6 : 221 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 126 .
« 2 » المقنعة : 39 .
« 3 » المبسوط 1 : 245 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 163 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 173 ، المجموع 6 : 220 ، مغني المحتاج 3 : 118 ، الميزان الكبرى 2 : 16 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 126 ، المبسوط للسرخسيّ 1 : 181 ، بدائع الصنائع 2 : 75 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 158 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 2 ، سنن الدارميّ 1 : 379 ، سنن البيهقيّ 4 : 96 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 135 ، 136 الحديث 4 ، 5 .
« 6 » أثبتناها من المصدر .
« 7 » الأموال لأبي عبيد : 550 الحديث 1915 .
« 8 » ح : بزكاة ، كما في المصدر .
« 9 » أكثر النسخ : فيبعث .
« 10 » التهذيب 4 : 47 الحديث 125 ، الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 .