البحث الثاني : في الأوصاف
وهي أربعة ، وقع الاتّفاق على ثلاثة منها واختلفوا في الرابعة ، ونحن نأتي على الجميع « 1 » بعون الله تعالى .
الوصف الأوّل : الإيمان
وقد اتّفق العلماء كافّة على اعتباره في غير المؤلَّفة فلا يعطى كافرا إجماعا ، إلَّا ما حكي عن الزهريّ ، وابن سمرة أنّهما أجازا صرفها إلى المشركين « 2 » .
وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الظاهر « 3 » إليهم « 4 » . وهو ضعيف ، لقوله صلَّى الله عليه وآله لمعاذ : « أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم » « 5 » .
والإضافة تدلّ على الاختصاص .
هامش
« 1 » ق وخا : بالجميع ، ح : الجميع مكان : على الجميع .
« 2 » حلية العلماء 3 : 170 ، الميزان الكبرى 2 : 16 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 126 ، المجموع 6 : 228 .
« 3 » كثير من النسخ : الطاهر .
« 4 » تحفة الفقهاء 1 : 303 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 113 ، شرح فتح القدير 2 : 207 ، مجمع الأنهر 1 : 223 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المجموع 6 : 228 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 158 ، صحيح مسلم 1 : 50 الحديث 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 الحديث 1584 ، سنن الترمذيّ 3 : 21 الحديث 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 الحديث 1783 ، سنن النسائيّ 5 : 2 ، سنن الدارميّ 1 : 379 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 135 ، 136 الحديث 4 ، 5 .