أبناء السبيل ، ويدفع إلى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن كان قاصدا لغير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، لأنّ الغرض إيصاله إلى بلده ولا يحصل بدون الكفاية ، وإنّما يعطى إذا كان سفره طاعة أو مباحا عندنا ، ومنع الشافعيّ في أحد الوجهين إعطاءه في السفر المباح « 1 » .
لنا : عموم الآية . ولأنّ سفره غير معصية فأشبه سفر الطاعة ، ولهذا يترخّص « 2 » في السفر كالمطيع .
احتجّ بأنّه لا حاجة له إليه فكان كالغنيّ « 3 » .
والجواب : المنع من المساواة .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 161 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 173 ، المجموع 6 : 215 .
« 2 » خا ، ح ، ق وم : يرخّص .
« 3 » المهذّب 1 : 173 ، المجموع 6 : 215 .